تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وعدم موت زيد ورطوبة الثوب ، وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك . ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع . وأمّا العدميّ فقد مال الأستاذ قدّس اللّه سرّه ، إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن أستاذه : السيّد صاحب الرياض : من دعوى الاجماع على اعتباره في العدميات .
شرح
( و ) عدم التخصيص ، وعدم التقييد ، وعدم الاضمار ، وعدم الاشتراك ، وما أشبه ذلك . أو يكون راجعا إلى غير الألفاظ مثل : ( عدم موت زيد ) فيما إذا شككنا في حياته ( و ) عدم ( رطوبة الثوب ) فيما إذا شككنا في رطوبته حين وقوعه على الأرض النجسة - مثلا - ( و ) عدم ( حدوث موجب الوضوء أو الغسل ) من الأحداث التي توجبهما فيما إذا شككنا في شيء منها . ( ونحو ذلك ) مثل : عدم حليّة هذه المرأة لهذا الرجل بهذا العقد المشكوك صحته وغيرها . هذا ( ولا خلاف في كون ) الاستصحاب ( الوجودي محل النزاع ) بين العلماء في أنه هل هو حجة أوليس بحجة ؟ . ( وأمّا ) الاستصحاب ( العدميّ فقد مال الأستاذ ) شريف العلماء ( قدس اللّه سره ، إلى عدم الخلاف فيه ) وانه حجة قطعا ، وذلك ( تبعا لما حكاه عن أستاذه : السيّد صاحب الرياض : من دعوى الاجماع على اعتباره ) أي : على اعتبار الاستصحاب ( في العدميات ) فقط .