ليس إلّا العلم الاجمالي بوجود الحرام ، ولكنّه انّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلمية الّتي لا يجب الّا لأجل وجوب دفع الضرر ، وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا لا يجري في المحتملات غير المحصورة ، ضرورة أنّ كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء بالضّرر المعلوم وجوده بين المحتملات .
ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد اناءين أو واحد من ألفي إناء ،
شرح
البراءة ( ليس الّا العلم الاجمالي بوجود الحرام ) فانّ العلم الاجمالي هو الذي يمنع من اجراء البراءة ، لانّ العلم الاجمالي يصلح ان يكون بيانا ، فلا يكون العقاب معه عقابا من غير بيان .
( ولكنّه ) اي : لكن العلم الاجمالي ( انّما يوجب الاجتناب عن محتملاته ) اي :
محتملات الحرام ( من باب المقدّمة العلمية ) المقدمة ( الّتي لا يجب ) امتثالها ( الّا لأجل وجوب دفع الضرر ) المحتمل ( وهو : العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا ) اي : احتمال الضرر ( لا يجري في المحتملات غير المحصورة ) .
وإنّما لا يجري في محتملات غير المحصورة ( ضرورة ان كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء ) من العقلاء ( بالضّرر المعلوم وجوده بين المحتملات ) فدفع الضرر المحتمل لا يكون هنا دليلا لوجوب الاجتناب .
( ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد اناءين ) أو خمس أوان ، أو ما أشبه ذلك حيث إن احتمال السم في كل منها يكون بدرجة يوجب اجتناب العقلاء عن ارتكاب ايّ من أطراف هذا العلم ( أو ) بين ( واحد من ألفي