تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فافهم .
شرح
الباقي من المضمضة للوضوء ، أو ماء الأنف الباقي من الاستنشاق للوضوء فإنّه لا يصح أخذ البلل منه للمسح بل يلزم في صحة المسح به شرطان : أولا : إثبات استحباب غسل المسترسل من اللحية . ثانيا : إثبات انّه جزء من أجزاء الوضوء . ( فافهم ) لعله إشارة إلى انّ ظاهر اعتبار شيء في المركب : كونه جزءا منه ، سواء كان جزءا وجوبيا أم جزءا استحبابيا ، فالأمر بغسل مسترسل اللحية دليل على انّه جزء من الوضوء . هذا ، وقد قال في الأوثق : « يمكن انّ يستدل على كون مفاد أخبار التسامح هو الاستحباب الشرعي دون تأكيد حكم العقل لوجوه : أحدها : انّ حملها مع كثرتها على ذلك بعيد جدا . الثاني : انّ أكثر هذه الأخبار مطلقات لا دلالة فيها على اعتبار كون إتيان الفعل بداعي ادراك الثواب البالغ ، وما وقع فيه التقييد بذلك مجمل لاحتمال كون المراد به : بيان كون الداعي إلى العمل والمحرك للمكلف اليه ، لا اعتبار ذلك في كيفية الامتثال بأن يكون غاية مقصودة من الفعل ، والفرق بينهما واضح . الثالث : انّ ظاهرها : استحقاق الثواب بالعمل ، فلو حملت على بيان حكم العقل وتأكيده لا يكون ترتب الثواب على وجه الاستحقاق ، بل على وجه التفضل من اللّه سبحانه ، لكون العبد معه في حكم المطيع والمنقاد . الرابع : فهم الفقهاء وحكمهم بالاستحباب الشرعي لأجلها وهم من أهل اللسان . الخامس : انّ ظاهر بعضها - كما اعترف به المصنّف - هو : استحقاق خصوص