وأرسل نحوه السيّد قدّس سرّه ، في الاقبال عن الصادق عليه السّلام ، إلّا أنّ فيه : « كان له ذلك » ، والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة ، إلّا أنّ ما ذكرناها أوضح دلالة على ما نحن فيه ، وإن كان يورد عليه أيضا ، تارة بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعيّ .
شرح
( وأرسل نحوه ) أي : نحو حديث عدّة الداعي ( السيّد ) ابن طاوس ( قدّس سرّه في ) كتاب ( الاقبال عن الصادق عليه السّلام ، إلّا أن فيه : « كان له ذلك » « 1 » ، والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة ) يأتي ذكر جملة منها في رسالتنا المستقلة في التسامح الملحقة بآخر البحث إن شاء اللّه تعالى .
( الّا أن ما ذكرناها أوضح دلالة على ما نحن فيه ) من تصحيح العمل العبادي الاحتياطي بهذه الروايات وذلك بتقريب : انّ أخبار « من بلغ » تدلّ بالمطابقة على ثبوت الثواب ، ومن الواضح : انّ الثواب موقوف على وجود الأمر ، فتدل بالالتزام على وجود أمر مولوي ندبي بإتيان الفعل الذي بلغ عليه الثواب ، وعلى هذا فيصح اتيان محتمل العبادة بداعي امتثال هذا الأمر ، فانّه إذا قال المولى لعبده : إذا أطعت العالم الفلاني أعطيك دينارا ، فهم العرف من هذا الكلام انّ إطاعة العالم محبوب للمولى ومأمور به .
هذا ( وان كان يورد عليه ) أي : على الاستدلال بأخبار « من بلغ » لتصحيح الاحتياط في العبادة المحتملة ( أيضا ) أي : كما أورد على أوامر الاحتياط بأنها لا تدل على المقصود ( تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي )
هامش
( 1 ) - اقبال الاعمال : ج 3 ص 170 ، الاقبال : ص 556 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 82 ب 18 ح 189 ( بالمعنى ) .