تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ألا ترى انّ زوجة شخص لو شكّت في انّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها ؟ جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ولو شك الزّوج هذا الشك لم يجز له النظر إلى إحداهما . وليس ذلك الّا لأنّ أصالة عدم تطليقه لكلّ منهما متعارضان في حق الزوج بخلاف الزوجة ، فانّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا يثمر لها ثمرة عمليّة . نعم ، لو اتفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة
شرح
لأنّه من الشك في التكليف لا الشك في المكلّف به . ( ألا ترى ) تأييدا لما ذكرناه : من عدم تنجّز التكليف في مورد الشك بالنسبة إلى شخصين ( انّ زوجة شخص لو شكّت في انّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها ؟ جاز لها ) استصحاب عدم طلاقها ، و ( ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ) من المنام مع الزوج ، وأخذ النفقة من كيسه تقاصّا ، وغير ذلك . ( و ) لكن ( لو شك الزّوج هذا الشك ) بالنسبة إلى زوجتيه بانّه هل طلق هذه أو تلك ؟ ( لم يجز له النظر إلى إحداهما ) بل يلزم عليه ان يحتاط في كلتيهما . ( وليس ذلك الّا لأنّ أصالة عدم تطليقه لكلّ منهما متعارضان في حق الزوج ) لما يترتب عليهما من طرح التكليف المنجّز ، فيتساقطان ويكون المرجع العمل حسب العلم الاجمالي . ( بخلاف الزوجة ) فانّه بالنسبة إليها لا يتعارض الأصلان حتى يتساقطان ( فانّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا يثمر لها ثمرة عمليّة ) يلزم منه طرح تكليف منجز ، إذ لا تكليف منجّز هنا لخروج تلك المرأة عن محل ابتلائها من هذه الجهة . ( نعم ، لو اتفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 361 | السيد محمد الحسيني الشيرازي