أو تردّد بين دليلين .
ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه وبين كونه مردّدا بين عنوانين فلا يجب .
فان أراد عدم وجوب
شرح
خمر بين الاناء الأحمر أو الأبيض ( أو تردّد بين دليلين ) وان كان أحد الإناءين إمّا خمر وإمّا غصب .
هذا حكم ما كان الجامع قريبا كما في مثال المردد بين الخمر والغصب ، وهو :
شرب السائل ، فانّه محرّم وكذلك الحال لو كان الجامع بعيدا كما إذا تردد الأمر بين كون ما في الاناء خمرا ، أو ان زوجته في حال الحيض ، فانّه لا يجوز له أن يشرب هذا ويطأ هذه .
وكذا لو كان الجامع ابعد بأن تردد الأمر بين تكليف الزامي لم يعلم أنه وجوب الجمعة ، أو حرمة وطي زوجته المحتمل حيضها فانّه إذا قطع بأحد الامرين اجمالا ، وجب عليه الاتيان بالجمعة وترك الزوجة ، فلا يجوز له ان يترك الجمعة وأن يأتي المرأة ، لأنه يعلم حينئذ بأنّه خالف تكليفا إلزاميا موجها اليه ، وذلك ممّا يمنعه العقل والشرع .
هذا ( ويظهر من صاحب الحدائق ) هنا ( التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان ) كما عرفت من مثال الخمر المردد بين كونه في الاناء الأبيض أو الاناء الأحمر ( فيجب الاجتناب عنه ) أي : عن ذلك العنوان الواحد بالاجتناب عن الإناءين ( وبين كونه مرددا بين عنوانين ) كالخمر أو الغصب - مثلا - ( فلا يجب ) الاجتناب عنه ( فان أراد ) الحدائق ( عدم وجوب