لا يحتمل الضرر في تركه ، كما لا يخفى .
وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام ، وهو بعيد .
وأمّا قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين
شرح
مثل شرب التتن هل انّه حرام أو مباح بحيث ( لا يحتمل الضّرر في تركه ، كما لا يخفى ) ؟ .
وعليه : فإذا احتمل الضرر في تركه أيضا ، كان في كل من الجانبين احتمال الضرر ، فكيف يعلل الأمر بالتوقف في قوله : « فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 1 » ممّا ظاهره ان في أحد الجانبين فقط هلكة وليس في الجانب الآخر هلكة فتختص هذه الأخبار حينئذ بما كان في الاقدام هلكة وليس في الترك هلكة ولا تشمل ما نحن فيه هذا هو ما نراه نحن في أخبار التوقف .
( و ) إن كان ( ظاهر كلام السّيّد الشّارح للوافية : جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام ) أي : في مقام دوران الأمر بين المحذورين ، كما انّها جارية في مقام دوران الأمر بين الحرام والمباح - مثلا - ( وهو بعيد ) لوضوح : انّه لا يمكن الاحتياط في الدوران بين المحذورين بينما الشارع قال : بالاحتياط في الدوران بين الحرام والمباح - مثلا - .
( وأمّا ) الدليل الأوّل لمن يقدّم الحرام على الواجب في الدوران بين المحذورين وهو : ( قاعدة الاحتياط عند الشّك في التّخيير والتّعيين ) على
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 50 ح 9 ، المحاسن : ص 215 ح 102 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 155 ب 12 ح 3346 وص 171 ب 12 ح 33520 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 474 ب 36 ح 112 ، وسائل الشيعة :
ج 20 ص 259 ب 157 ح 25573 .