تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ بالاجماع والأولويّة القطعيّة .
شرح
« انا خالفت بينهم » « 1 » . ( و ) إن قلت : ان كلامنا في الخبرين المتعارضين في الواجب المستقل فإنه هو مورد الاختلاف بين المحدثين وبين الأصوليين في أن العلاج هل هو التوقف كما يقوله المحدثان ، أو البراءة كما يقوله الأصوليون ؟ وخبر الحميري لا يكون دليلا على كلام الأصوليين ، لأن التعارض فيه بين الخبرين في جزء الواجب ، كالتكبيرة التي هي جزء الصلاة ، فكيف يتعدى من جزء الواجب إلى الواجب المستقل ؟ . قلت : ( كيف كان ) الجواب عن خبر الحميري نقول به في الجواب عن هذا الاشكال ( فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية وعدمه ) أي : عدم وجوب ذلك الشيء ، كوجوب التكبير وعدم وجوبه ، والتكبير جزء من الصلاة ( ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل ) بأن كان هناك خبران : أحدهما : يثبت التكليف المستقل كالدعاء عند رؤية الهلال ، والآخر : ينفيه ويقول بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال . وعليه : فالتخيير الذي ثبت في خبر الحميري يثبت في الواجب المستقل أيضا ( بالاجماع والاولويّة القطعيّة ) والمراد بالاجماع : الاجماع المركب ، فانّ كل من قال بالبراءة في الجزء ؛ قال بالبراءة في المستقل ، وكل من قال بالتوقف في الجزء ؛ قال بالتوقف في المستقل ، فإذا ثبتت البراءة في الجزء بسبب خبر الحميري ؛ ثبتت
هامش
( 1 ) - عدّة الأصول : ج 1 ص 130 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 110 | السيد محمد الحسيني الشيرازي