تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السّلام ، وبعض هذا المجموع - وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلّا أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا . وكما انّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام عليه السّلام ، إذا
شرح
إليها ) أي : إلى تلك الفتاوى التي اخبر الشيخ بها بلفظ الاجماع ( فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى ) إلى زماننا هذا ( وضمّ إلى ذلك ) أي : اجماع الشيخ ووجداننا لفتاوى من تأخّر عن الشيخ ( أمارات أخر ) من آية أو رواية أو سيرة أو نحو ذلك ( فربما حصل من المجموع ) لهذه الثلاثة ( القطع بالحكم ) الشرعي من وجوب طهارة مسجد الجبهة في حال الصلاة . وذلك ، ( لاستحالة تخلّف هذه جميعها ) أي اجماع الشيخ ، وما وجدناه ، وسائر الأمارات التي ضمت اليهما ( عن قول الإمام عليه السّلام وبعض هذا المجموع ، وهو : اتفاق أهل الفتاوى المأثورة ) أي : المنقولة ( عنهم ) أي عن أولئك العلماء ، الّذين لخّص فتاواهم الشيخ في قوله : اجماع ( وان لم يثبت لنا بالوجدان ) لانّا لم نتتبع أقوال معاصري الشيخ ، ومن تقدّم على الشيخ ، ( الّا أنّ المخبر ) وهو الشيخ في المثال ( قد أخبر به ) أي : باتفاق أهل الفتاوى في زمانه ومن قبله ( عن حسّ ) لأنه مقتضى ظاهر قوله : اجمع العلماء على هذه المسألة ، ( فيكون ) قول الشيخ ( حجّة كالمحسوس لنا ) فهذه الحجة المتضمنة إلى الأمرين الآخرين - من تتبعنا لفتاوى من تأخّر عن الشيخ وعثورنا على سائر الامارات - أوجب لنا العلم بالحكم . ( و ) ذلك ( كما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام عليه السّلام ، إذا
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 80 | السيد محمد الحسيني الشيرازي