تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
يستلزم بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوى الاجماع . مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدّس سرّه ، الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى
شرح
يستلزم ) فتوى المعروفين لقوله عليه السّلام ( ب ) سبب ( انضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ) كدلالة آية أو رواية أو إجماعات أخر أو سيرة ، أو ما أشبه ، ( أو بانضمام أقوال المتأخرين من ) زمان ( دعوى الاجماع ) التي يتتبعها المنقول اليه كما إذا رأينا العلامة - مثلا - يدعي الاجماع فهو ظاهر في قول المعروفين إلى زمان العلامة ، ونحن نتتبع أيضا قول المعروفين من بعد العلامة ، فنجدهم أيضا موافقين لاجماع العلامة ، وبذلك نحصل على انّ فقهاء الشيعة عامة ، يقولون بالأمر الفلاني ، وإذا حصل لنا ذلك ، كشفنا منه قول الإمام ، لأنّ اجماع الكل كاشف عن قوله عليه السّلام - على ما تقدّم - . هذا ، ونمثّل للانضمام بالأقوال والأمارات الأخر ، المفيدة بالمجموع لقول الامام عليه السّلام بما يلي : ( مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدّس سرّه الاجماع ، على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ) في حال السجود ، وقال : بأنه لا يصح بالاجماع ، ان يسجد الانسان في صلاته على مكان نجس ، فإنه قطعا لم يتتبع أقوال كل الفقهاء ، لمنع العقل والعادة عن مثل ذلك ( فلا أقلّ من احتمال : ان يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في ) جميع ( الكتب المعدّة للفتوى ) ، فانّ الفقهاء المتقدمين ، كانوا ربما يجمعون الفتاوى في كتاب مستقل وربما يجمعون أيضا الروايات في كتاب كذلك ، ومراد المصنف من