تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة نقليّة أو عقليّة يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة ،
شرح
وجوب العمل بالخبر المعتبر ، الّذي لا معارض له ، فيزعم ناقل الاجماع ، انّ هذا الحكم الذي ادعى عليه الاجماع ، من صغريات ذلك الخبر المعتبر عندهم . مثلا : يقول : يجب قضاء الصلوات فورا إجماعا ، لانّه يرى انّ الحكم المذكور ، دلّ عليه خبر معتبر ، والخبر المعتبر اجماعي العمل ، فيسري الاجماع منه إلى هذه الصغرى ، فيدّعي انّ هذه الصغرى اجماعية أيضا . ( أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة نقليّة أو عقليّة ) : فالنقلية ، مثل ان يدعي الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ، لأنّه يرى اجماعهم على انّه لا نسخ بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقد كانت صلاة الجمعة في زمان النبي ، فاللّازم بقاءها بهذا الاجماع بعده أيضا ، فالاجماع على المسألة الأصولية قد أسراه إلى هذا الحكم الّذي يراه صغرى من صغريات ذلك الاتفاق . وأمّا المسألة الأصولية العقلية ، فالاتفاق فيها انّما يكون فيما ( يستلزم القول بها ) أي بتلك المسألة ( الحكم ) الّذي يذكره ( في المسألة ) الفقهية ( المفروضة ) أيضا ، لانّه يرى إجماع العلماء على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، ويرى أن هذا الحكم الذي ادعى عليه الاجماع من صغريات ما خالف الكتاب والسنّة عندهم . مثلا : يقول إنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد ، لا يقع بسبب الطلاق إلّا تطليقة واحدة لأنه يرى أن الحكم المذكور مخالف للكتاب والسنّة ، وبطلانه اجماعي ، فيدعي الاجماع على هذا الحكم الفرعي لاستناده إلى الاجماع في المسألة الأصولية العقلية ، والمراد بالاصولية الأصول الجارية في الفقه من القواعد الكلية .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 39 | السيد محمد الحسيني الشيرازي