وهو قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الامام عليه السّلام بهذا الحكم الظاهريّ المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الامام عليه السّلام ، أو وجود الدليل المعتبر ، وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا .
شرح
( و ) اللازم ( هو : قول الإمام عليه السّلام ، أو وجود دليل معتبر الذي هو ) أي : الدليل المعتبر ( أيضا يرجع إلى حكم الامام عليه السّلام بهذا الحكم الظاهريّ ، المضمون لذلك الدليل ) .
فانّ المجموع من الاجماع ، والأمارات الأخر المنظمة اليه ، يتضمن حكم الامام عليه السّلام ،
فيكون حجة لما ذكرنا سابقا : من أنّ مضمون الخبر الواحد وما يدلّ عليه بالمطابقة ، أو بالتضمن ، أو بالالتزام ، حجّة على من وصله ذلك والاجماع المنقول المنضم اليه سائر الامارات ، يكون بحكم الخبر الواحد .
( لكنّه ) أي : كون المنقول والمحصّل حجّة ( أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال ، والمحصّل من الامارات ) والقرائن ( ملزوما عاديّا لقول الامام عليه السّلام ، أو وجود الدليل المعتبر ) بأن يكون قول الإمام أو الدليل المعتبر لازما للمجموع من المنقول والمحصّل .
( والّا ) بأن لم نقل بالملازمة : بين المنقول والمحصّل ، وبين قول الإمام عليه السّلام ( فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل ، بادلّة حجّية خبر الواحد - كما عرفت سابقا - ) لأنّ دليل حجّية خبر الواحد ، انّما هو فيما إذا كان له دلالة مطابقية ، أو تضمنيّة ، أو التزامية على حكم من الأحكام دون ما إذا لم تكن الدلالة بإحدى