كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إن محلّ الخلاف هو كذا ، واما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فانّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا .
شرح
وذلك ( كما يقال : خرء ) أي : مدفوع ( الحيوان غير المأكول غير الطير ، نجس اجماعا ، وانّما اختلفوا ) أي الفقهاء ( في خرء الطير ) فان الحيوان على ثلاثة أقسام :
1 - المأكول اللّحم : خرؤه طاهر .
2 - غير المأكول الدافق الدم ، وليس بطائر كالهرة ؛ خرؤه نجس .
3 - غير المأكول الطائر ، كالخفاش : وخرئه مختلف فيه ، هل هو طاهر أو نجس ؟ .
والشاهد انّ الاجماع في هذا الكلام ، مقابل الاختلاف ، فيكون المراد منه : انّ هذا ليس ممّا اختلف فيه ، بينما قد اختلف في خرء الطير غير المأكول اللّحم ، فلا يكون مثل هذا الاجماع حجّة .
( أو يقال : انّ محل الخلاف ) بين الفقهاء ( هو : كذا ، وامّا كذا فحكمه كذا ، اجماعا ) من الفقهاء ( فان معناه ) أي : الاجماع ( في مثل هذا ) الكلام ( كونه قولا واحدا ) أي : معناه نفي الخلاف .
لكن لا يخفى : انه لا يسلّم مثل هذا الاستظهار ، إذ الناقل سواء نقل الاجماع مستقلا ، أو في مقابل الخلاف ، فإنه يكون حجة إذا كشف عن قول المعصوم ، ضمنا أو سببا ، أو قلنا : بأنّ الاجماع بنفسه حجّة في مقابل الأدلّة الثلاثة الأخر ، - كما سلف - .