كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين .
قال في التهذيب : « الاجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
وقال صاحب المبادي ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة قدّس سرّه :
« الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ، هو اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، على وجه يشمل قول المعصوم » ، انتهى .
وقال في المعالم : « الاجماع في الاصطلاح اتّفاق خاص ، وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الأمّة » . انتهى .
شرح
( كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين ، قال ) الشيخ ( في التهذيب :
الاجماع هو : اتفاق أهل الحلّ والعقد ، من أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ومن المعلوم : ان اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ظاهر في الاتفاق في عصر واحد ، لا كل العصور .
( وقال صاحب ) غاية البادي في شرح ( المبادي ، الذي هو أحد علمائنا ، المعاصرين للعلامة قدّس سرّه ) ما لفظه : ( الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليه السّلام هو : اتفاق أمه محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على وجه يشمل ) ذلك الاتفاق ( قول المعصوم انتهى ) « 1 » .
( وقال في المعالم : الاجماع في الاصطلاح ، اتفاق خاص ، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الامّة انتهى ) « 2 » .
والمراد بمن يعتبر قوله : أهل الحلّ والعقد ، كما أن المراد باهل الحلّ والعقد :
هامش
( 1 ) - غاية البادي في شرح المبادي : مخطوط .
( 2 ) - معالم الدين : ص 172 .