تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ومن ذلك ما ورد من : « أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلّا فلا » ، وفي بعض الروايات « إن قرئت عليه وفسرت له » . والظاهر ولو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات
شرح
( ومن ذلك ) أي من الاخبار الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب ، ممّا ورد في لسانهم عليهم السّلام ، ويستفاد منه عدم الخصوصية في مورده ، بل هو يشمل كلّ الكتاب العزيز باستثناء المتشابهات ( ما ورد من « إنّ المصلّي أربعا في السفر ، إن قرأت عليه آية القصر ، وجب عليه الإعادة وإلّا فلا » ) « 1 » فيدل هذا الخبر على أمرين : الأوّل : انّ حكم القصر ، معلق على العلم لا انّه شامل للعالم والجاهل ، كأكثر الاحكام ، الثاني : انّ ظاهر القرآن حجّة . وهكذا ما ورد من إحالة أمير المؤمنين عليه السّلام ، شارب الخمر على قراءة القرآن عليه وعدمه ، فان قرئ عليه حدّ ، أي حدّ الشارب ، والّا لم يحدّ ، وذلك ، فيما كان عمر يريد حدّه - كما في الروايات والتواريخ ، ( وفي بعض الروايات : « ان قرأت عليه وفسّرت له » « 2 » ، و ) هنا توهّم ندفعه بقولنا : لا يقال : انّ ظاهر فسرت له في الخبر الثاني ، هو ما ذكره الأخباري : من انّ اللازم في القرآن الكريم ، تفسير الائمّة عليهم السّلام ، فهذا الخبر دليل على قول الاخباري ، لا على قول الأصوليين ، الذين يقولون بحجيّة ظواهر القرآن بنفسها ، وبدون تفسير . لانّه يقال : ( الظاهر ) ظهورا ( ولو بحكم اصالة الاطلاق في باقي الروايات ) التي أحالت الاحكام على القرآن ، بدون أن يذكر في تلك الروايات ، انّ اللازم هو
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 347 ح 1 ، الاستبصار : ج 1 ص 353 ب 206 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 145 ب 23 ح 27 وج 3 ص 226 ب 13 ح 80 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1265 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 8 ص 506 ب 17 ح 11300 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 189 | السيد محمد الحسيني الشيرازي