بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر ، فامّا أن يستحقّا العقاب ، أو لا يستحقّه أحدهما ، أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس ، لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث
شرح
عمل حسب قطعه باتيان المحظور أو ترك الواجب ، مثلا : ( بأن قطع أحدهما بكون مائع معين ) في الاناء الأبيض ( خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع آخر ) في اناء احمر ( خمرا ) فخالفا قطعهما ( فشرباهما ) اي الإناءين ( فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ) اي كان الاناء الأحمر خمرا مثلا ( ومخالفة الآخر ) للواقع ، بان كان الاناء الأبيض ماء ، فالصور لا تخلو عن اربع :
1 - ( فاما ان يستحقا ) كلاهما ( العقاب ) .
2 - ( أو لا يستحقه أحدهما ) اي لا هذا المصادف ، ولا ذاك غير المصادف .
3 - ( أو يستحقه ) اي العقاب ( من صادف قطعه الواقع ) صاحب الاناء الأحمر ، حيث فيه خمر واقعا ( دون الآخر ) صاحب الاناء الأبيض ، الذي كان فيه الماء واقعا .
4 - ( أو العكس ) بان يعاقب المولى شارب الماء ولا يعاقب شارب الخمر ، وحيث إن التقسيم عقلي لا مجال لقسم خامس ( لا سبيل ) عقلا وشرعا ( إلى الثاني ) وهو عدم استحقاق اي منهما العقاب ، إذ لازم ذلك : ان المعصية العمدية لا عقاب عليها ، وهو يخالف العقل والشرع .
( و ) كذلك لا سبيل عقلا ولا شرعا إلى ( الرابع ) وهو استحقاق شارب الماء دون شارب الخمر ( والثالث ) وهو استحقاق شارب الخمر العقاب ، دون شارب