تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
والغفلة ، كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة . والثاني : ما يبطل المشروط بإخلاله عن علم فقط ، كالطهارة من الخبث بالنسبة إلى الصلاة . والثالث : ما لا يبطل المشروط بالإخلال به إذا كان عن غفلة ، كإباحة المكان بالنسبة إلى الصلاة بناء على صحة الصلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا ، وفي هذا المقام تحقيق مفصّل ذكره في الأوثق ، والبحث في المقام عن الشرط الواقعي .