تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة . والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط . وقد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب . ويشمله - أيضا - معقد إجماع المعارج ، لكن تقدّم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا . وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الأسترآبادي بوجوب التوقّف والاحتياط
شرح

( المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ

. . . إلى آخره ) . كالأمر بالدعاء عند رؤية الهلال ، فيما لو قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب ، فيتردّد الدعاء عند رؤية الهلال بين الوجوب والاستحباب عند عدم قيام قرينة معيّنة لأحدهما . ( والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ) . أي : والمعروف فيما إذا كان اشتباه الحكم الشرعي من جهة إجمال النصّ عدم وجوب الاحتياط ، ولازم ذلك جواز ترك الدعاء عند رؤية الهلال . ( تقدّم عن المحدّث العاملي ) في المسألة الأولى حيث قال في الوسائل : ( إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ) وإطلاق هذا الكلام يشمل المقام . ( ويشمله - أيضا - معقد إجماع المعارج ) . أي : يشمل المقام - أيضا - معقد إجماع المعارج المذكور في ذيل المسألة الأولى حيث قال : الاحتياط غير لازم . ( لكن تقدّم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا ) . حيث قال : وصار آخرون إلى لزومه ، فإنّ إطلاق هذا الكلام يشمل المقام أيضا .