والمتأخّرين ، فتدبّر .
شرح
صحيح في الرواية دون الفتوى ، ولكن بعضهم وجّه ذلك في الفتوى أيضا بإمكان انعقاد الشهرة في كل عصر على طرف ، كما يتّفق بين القدماء والمتأخرين في تنجّس ماء البئر وعدمه ، حيث قال القدماء بالتنجّس ، والمتأخرون بعدمه .
ثمّ إنّ الوجه في كون هذا التوجيه بعيد هو أنّ الشهرة بهذه الكيفية لو وقعت لوقعت بعد الأئمّة عليهم السّلام ، ولم تقع في زمانهم عليهم السّلام ، حتى يسأل عن حكمها في صورة التعارض .
( فتدبّر ) : لعلّه إشارة إلى أنّ السؤال عن حكم شيء لا يتوقف على وقوعه خارجا ، بل قد يسأل عن حكم شيء على فرض وقوعه خارجا ، فالسؤال عن حكم الشيء بعنوان فرض الوقوع صحيح .
هذا تمام الكلام في الشهرة ، ثمّ يقع الكلام في البحث عن حجّية خبر الواحد .
* * *