تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل « 1 » . ( 1 ) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين : إحداهما : مذكورة في المتن وهو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت ومسألة سلوك الطريق المظنون الخطر . وثانيتهما : دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين والتجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع . قوله : فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق « 2 » . ( 2 ) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا . قوله : فتأمّل « 3 » . ( 3 ) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر ، سواء صادف الواقع أو لم يصادف ، وقد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع وهو واضح .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 37 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 37 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 38 لاحظ الهامش .