قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل « 1 » .
( 1 ) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين :
إحداهما : مذكورة في المتن وهو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت ومسألة سلوك الطريق المظنون الخطر .
وثانيتهما : دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين والتجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع .
قوله : فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق « 2 » .
( 2 ) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا .
قوله : فتأمّل « 3 » .
( 3 ) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر ، سواء صادف الواقع أو لم يصادف ، وقد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع وهو واضح .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 37 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 37 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 38 لاحظ الهامش .