تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
تأخر الموت 1 . نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات - من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما - عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث 2 ، ومسألة اشتباه الجمعتين 3 ، واشتباه موت المتوارثين 4 ، ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخره عنه 5 ، وغير ذلك .
شرح
( 1 ) لان الأثر هنا لتأخر الموت عن الاسلام ، ليحرز موت المورث عن وارث مسلم ، لا لمحض عدم الموت إلى حين الاسلام ، كما تقدم في الأمر السادس . ( 2 ) لا يخفى أن تأخر الحادث هنا لا يلحظ بالإضافة إلى حادث آخر ، بل في عمود الزمان فلا اثر لتأخر الطهارة عن الحدث ولا العكس ، بل الأثر لاستمرار كل منهما في نفسه . نعم هو مشابه لما نحن فيه في تعارض الأصلين . وجريان الأصل في معلوم التاريخ دون مجهوله . ( 3 ) فإن أصالة عدم تحقق الجمعة المجهولة التاريخ عند قيام الجمعة المعلومة التاريخ محرزة لصحتها بلا حاجة إلى إحراز تأخر المجهولة عنها ، فاطلاقهم لا يناسب ما ذكره المصنف من التفصيل . ( 4 ) فإن أصالة عدم موت كل منهما حين موت الآخر يقتضي ارثه منه ، من دون حاجة إلى إحراز تأخر موته عنه ، فهو كاشتباه الجمعتين . ( 5 ) فإن أصالة بقاء الاذن إلى حين البيع كاف في صحة البيع بلا حاجة إحراز تأخر الرجوع عن البيع . كما أن أصالة عدم تحقق البيع عن الاذن كاف في عدم ترتب أثر البيع بلا