تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة . ومنها : ما ذكره جماعة - تبعا للمحقق - في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرية وتأخرها ، فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له 2 ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية . ولا يخفى : أن الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلة - وإلا فالأصل عدم التأثير - لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول 3 ، لأن أصالة عدم الكرية قبل حين الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرية وفي زمان القلة 4 ، حتى يثبت النجاسة ، إلا من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين
شرح
( 2 ) وهو الملاقاة للنجاسة . ( 3 ) يعني : بل يتعين العمل بالاستصحاب الثاني ، وهو استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية المقتضي للطهارة والاعتصام ، ولا يعارضه الأول ، لأنه مثبت كما سيأتي . ( 4 ) لكن الظاهر أنه لا ملزم بإحراز كون الملاقاة قبل الكرية بمعنى تقدمها عليها ، بل يكفي إحراز عدم الكرية حين الملاقاة ، وذلك بالرجوع إلى استصحاب القلة وعدم الكرية حين الملاقاة . فإن ما دل على أنه إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ظاهر في كون الكرية مانعة من الانفعال بالملاقاة ، وأنه مع عدم الكرية ينفعل الماء بها ، فمع إحراز الملاقاة بالوجدان وإحراز عدم الكرية بالأصل يتم موضوع الانفعال ، ويخرج عن الأصل المثبت . وأما استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة المذكور في كلامهم فلعله راجع
التنقيح — صفحة 377 | السيد محمد سعيد الحكيم