تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وفيه : أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب . نعم في بعض تلك الأخبار 1 إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لولا المنع عنه ، فراجع وتأمل .
شرح
ما يوافقه أو يخالفه . ( 1 ) لعله يريد خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام وفيه : « قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى عليه السّلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ ! » . وقريب منه خبر صفوان المروي في مجمع البيان . لكنها لا يدلان على منع العمل بالحكم الموجود في تلك الشريعة - كما قد يظهر من المصنف - بل على اشتراطه بشرط خاص لا يوجد في سائر الناس ، ولو فرض وجوده لجاز لهم ما جاز لموسى عليه السّلام ، فلا يكون منعا عن العمل بالحكم ، بل شرحا لحاله ، كما أشرنا اليه . فتأمل جيدا .