السادس [ تقسيم الاستصحاب من وجوه ]
في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ، ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها ، فنقول :
إن له تقسيما باعتبار المستصحب .
وآخر : باعتبار الدليل الدال عليه 1 .
وثالثا : باعتبار الشك المأخوذ فيه .
شرح
( 1 ) يعني : على المستصحب ، لا على الاستصحاب ، إذ سيأتي الفرق من حيث كون الدليل الدال على المستصحب اجماعا أو حكما عقليا وغير ذلك .