الأمر الثالث
[ التنبيه الثالث : عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ]
أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل - كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية - فلا يجوز استصحابه 1 ، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقلي
شرح
( 1 ) إن كان المراد استصحاب نفس الحكم العقلي فمنعه في محله إما لما ذكره من عدم الشك فيه . وإما لقصور أدلة الاستصحاب عن التعبد بالأحكام العقلية ، بل هي مختصة بالأحكام الشرعية أو موضوعاتها .
ودعوى : استصحاب الأحكام العقلية بلحاظ ترتب الأحكام الشرعية عليها لقاعدة الملازمة . فهو نظير استصحاب الموضوعات الخارجية لترتيب أحكامها الشرعية .
مدفوعة : بان ترتب الحكم الشرعي على العقلي ليس من باب ترتب الحكم على موضوعه ، بل من باب الملازمة . ومثل ذلك لا يكفي في جريان الاستصحاب لأنه من الأصل المثبت .
وإن كان المراد استصحاب الأحكام الشرعية المترتبة على الأحكام العقلية فسيأتي الكلام فيه .