أما القسم الأول [ فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين ]
فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع .
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم