تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

الثالث [ أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي . . . ]

أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ، لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك ، كان وجوبه من باب الإرشاد . وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف 1 . وأما إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا ، فقد تقدم في المسألة الأولى : عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه ، وقد تقدم إجمالا ضعفه وسيأتي تفصيلا 2 . وعلى ما ذكرنا ، فلو ترك المصلي المتحير في القبلة أو الناسي لفائتة
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية البدوية . ( 2 ) يأتي الكلام في الأصل المثبت في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب .
التنقيح — صفحة 52 | السيد محمد سعيد الحكيم