تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص

بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل ، كقوله : « ائتني بعين » ، وقوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ،
بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ، وغيرها كما في بعض آخر 1 .
شرح
( 1 ) وبهذا يمكن دخول ذلك في المسألة الثالثة ، لأنهم عدوا من صغريات تلك المسألة الدوران بين القصر والتمام ، مع أن مطلقات وجوب الصلاة بالإضافة إليهما تكون مجملة ، فوجود الخطاب المجمل لا ينافي دخول المورد في تعارض النصين إذا فرض فيه اختلاف النصوص أيضا ، مسألة عدم النص بما إذا لم تتعرض النصوص لشرح الدليل المجمل . ثم إنه لا يبعد عدم منجزية العلم الإجمالي بسبب إجمال الصلاة الوسطى وترددها بين صلوات متعددة ، لعدم الأثر له بعد فرض وجوب جميع الصلوات الخمس . ومجرد تأكد وجوب الصلاة الوسطى لا يكون أثرا بلحاظه يكون التنجز . نعم قد يظهر الأثر في مثل النذر ، كما لو نذر أن يصلي الصلاة الوسطى في