مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر 1 الواجب في الشرع على الوجه الموظف ، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما .
ثم إن بقية الكلام في ما يتعلق بفروع هذه المسألة يأتي في الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه تعالى .
شرح
( 1 ) لأن أثر التعبد باستصحاب التكليف امتثاله . لكن هذا إنما يتم في استصحاب بقاء وجوب الظهر ، لأن الوجوب حكم شرعي أثره لزوم الامتثال ، دون استصحاب عدم الإتيان بالظهر ، فإن عدم الإتيان من الأمور الخارجية ، وليست حكما شرعيا يترتب عليه العمل ، ولا موضوعا لحكم شرعي ، لأن وجوب امتثال التكليف من الآثار العقلية لعدم الإتيان بالمكلف به ، لا الشرعية . فلاحظ .