تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
حكم مردد بين حكمين : فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر ، ففيه : أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف 1 ، دون إثباته وإن 2 كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي ، فإن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها ، ولا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثبت 3 . إلا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك الحكم الآخر ، كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين والحج . وسيجيء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين 4 . وإن أريد بإعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات ، فهو جار ، إلا أنه معارض بجريانه في الآخر 5 ، فاللازم إما إجراؤه فيهما ، فيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي ، لأجل العمل بالأصل 6 ، وإما إهماله فيهما ، فهو
شرح
( 1 ) كما هو مفاد مثل حديث الرفع والحجب . ( 2 ) « إن » هنا وصلية . ( 3 ) وعليه يبتني ما اشتهر من عدم التمسك بالأصل المثبت . ( 4 ) يجيء في باب تعارض الاستصحابين جواز الرجوع للأصل في إحراز موضوع حكم شرعي ، كما يجيء في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب عدم نهوض الأصل باثبات لوازم مجراه العقلية والعادية . ( 5 ) هذا لا يطرد إذ قد لا يجري في الأصل في الآخر ، وحينئذ يتعين العمل بالأصل الجاري في أحدهما ، من دون إثبات لازمه . ( 6 ) يعني : وهو غير جائز . لكنه مختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا يلزم من جريان الأصل مخالفته ، ويأتي عند الكلام في تعارض الاستصحابين
التنقيح — صفحة 291 | السيد محمد سعيد الحكيم