إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول 1 ، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية ، فكلف لضيق الوقت بالترابية .
شرح
ثم إن الملزم بالترتب في المقام هو دعوى ثبوت العقاب بفوت القصر .
ولعله خلاف ظاهر بعض الأدلة في المقام ، لظهورها في معذرية الجهل هنا .
ولأجله فلا ملزم بالترتب ، بل يتعين البناء على حمل المقام على الصورة الأولى أو الثانية من صور إجزاء ما يؤتى به حال الجهل التي تقدمت الإشارة إليها . وقد أطلنا الكلام في المقام لأهميته ، وتركنا التعرض لبعض ما يناسب ذكره لضيق المجال .
فلاحظ .
( 1 ) يعني : الموجب لسقوط أمره فعلا وتعين الأمر بالبدل .