خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
والكلام : تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة :
أما الاحتياط :
فالظاهر : أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به 1 ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه ، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه ، لعموم أدلة رجحان الاحتياط 2 ، غاية الأمر
شرح
( 1 ) يعني : بالاحتياط ، والجار والمجرور متعلق بقوله : « إحراز الواقع . . . » .
( 2 ) كان المراد بها الأخبار الآمرة به ، التي تقدم منه قدّس سرّه في الشبهة التحريمية حملها على الإرشاد لكن الظاهر اختصاصها بما إذا كانت الشبهة منجزة ولا إلى لزومه في خصوص صورة تنجز الشبهة ، فلا تعم ما نحن فيه .
فالعمدة في وجه مشروعية الاحتياط إطلاق أدلة الواقع المقتضية لرجحان