تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وجب 1 الحكم 2 بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، ولا يكفي الإتيان بواحد منها 3 في سقوط التكليف ، وكذا حصول 4 شيء واحد من الأشياء 5 في ارتفاع الحكم المعين . إلى أن قال : وأما إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني ، ونص آخر على أن هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء ، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنص والإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتى يتحقق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية 6 . وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة ، انتهى كلامه ، رفع مقامه .
شرح
( 1 ) جواب الشرط في قوله : « وكذا إذا ورد نصّ . . . » . ( 2 ) يعني : ظاهرا ، وأما الحكم الواقعي فهو تابع للموضوع والغاية الواقعيين . ( 3 ) يعني : من الأشياء المحتملة للوجوب . ( 4 ) عطف على ( الإتيان ) في قوله : « ولا يكفى الإتيان . . . » . ( 5 ) يعني : المحتمل كونها غاية للتكليف . ( 6 ) لعله أراد بالأول مثل القصر والتمام مما يجمعهما عنوان عرفي ، كالصلاة وأراد بالثاني مثل العتق والصدقة مما لا يجمعهما عنوان كذلك .