تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها

كأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها . ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول 1 بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت 2 التخيير هنا . لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك ، كأن يكون هنا إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ، وإلا 3 فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ، لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ 4 .
شرح
( 1 ) مفعول به والعامل فيه المصدر ، وهو قوله : « إطلاق أكثر . . . » . ( 2 ) خبر لقوله : « ومقتضى إطلاق . . . » . ( 3 ) يعني : لو كان هناك إطلاق يقتضي عدم جزئية المشكوك . ( 4 ) لا يخفى أن هذا لو تم منع من التخيير في صورة وجود إطلاق أو عموم يكون هو المرجع لو فرض تساقط الخبرين سواء كان مقتضاه الجزئية كعموم : « لا
التنقيح — صفحة 116 | السيد محمد سعيد الحكيم