الثاني [ رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه ]
أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى في ما احتمل كراهته 1 . والظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية ، لأنه انقياد وإطاعة حكمية ، والحكم بالثواب هنا أولى 2 من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنه في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا 3 .
شرح
( 1 ) بناء على أن الملاك الملزم أولى بالمراعاة من غيره . وقد سبقت الإشارة إليه في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الأولى في الشبهة التحريمية . وهو غير بعيد .
لكن قد يزاحمه قوة الاحتمال في الكراهة ، فقد سبق في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الرابعة في الشبهة التحريمية أن ذلك من المرجحات أيضا .
( 2 ) لم يتضح وجه الأولوية ، والظاهر أنهما من سنخ واحد ، كما أشرنا إليه في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات المسألة الأولى من الشبهة التحريمية .
( 3 ) أما بناء على أن استحقاق العقاب بترك الاحتياط مشروط بمصادفة المخالفة للتكليف الواقعي كما هو مبنى المصنف قدس سرّه في التجري فاستحقاق الثواب بالانقياد يكون أولى قطعا ، لأنه غير مشروط بالمصادفة عند المصنف قدس سرّه وقد تقدم بعض الكلام فيه في التنبيه الرابع والثالث من تنبيهات المسألة الأولى في الشبهة