تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الأصولي له : إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه . وبالجملة : فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط . والإفتاء بوجوبه من الأخباريين نظير الإفتاء بالبراءة من المجتهدين ، ولا متيقن من الأمرين في البين 1 ، ومفاسد الالتزام بالاحتياط 2 ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه ، كما لا يخفى . فما ذكره هذا الأخباري من الإنكار لم يعلم توجهه إلى أحد ، واللّه العالم وهو الحاكم .
شرح
هو البراءة بل لعل الأدلة النقلية الدالة على أن مقتضي الأصل الأولي هو البراءة متواترة . وإنما يستند الأخباريون في وجوب الاحتياط إلى الأدلة الخاصة فان تمت كان لهم الفتوى بالاحتياط . وإلا كان عليهم الرجوع لمقتضى الأصل الأولى العقلي والنقلي . ومنه يظهر أن الذي عليه إقامة الدليل هو الأخباري لا الأصولي . ( 1 ) عرفت أن البناء على البراءة هو المتيقن ، ولا بد في الخروج عنه من الدليل . ( 2 ) مثل الضيق على المكلفين ونحو ذلك ، إلا أن في صلوح ذلك الاستدلال في المقام منعا ظاهرا .
التنقيح — صفحة 185 | السيد محمد سعيد الحكيم