تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول [ التفصيل المحكي عن المحقق قدس سرّه بين ما يعم به البلوى وغيره ]

أن المحكي عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، ولا بد من حكاية كلامه قدس سرّه في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة ، قال في المعتبر 1 :
شرح
( 1 ) لا بأس بنقل عبارة المعتبر بتمامها ، لاختصار المصنف قدس سرّه لها . قال في مقدمة المعتبر : « الفصل الثالث في مستند الأحكام ، وهي عندنا خمسة : الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب . . . وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة : استصحاب حال العقل ، وهو التمسك بالبراءة الأصلية ، كما نقول : الوتر ليس واجبا . لأن الأصل براءة العهدة . ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر ، فيقتصر على الأقل ، كما يقول بعض الأصحاب : في عين الدابة نصف قيمها ، فيقول المستدل : ثبت الربع إجماعا ، فينتفي الزائد نظرا إلى البراءة الأصلية . الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه . وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به . أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة . ومنه القول بالإباحة ، لعدم دليل الوجوب والحظر . الثالث : استصحاب حال الشرع ، كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة ، فيقول
التنقيح — صفحة 151 | السيد محمد سعيد الحكيم