تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
للنصفين من كل منهما ، مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي . ومنها : حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : أن 1 لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا ، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه . ومنها : ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر ، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد 2 وبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع . ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية ، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإن الحكم برد الجارية مخالف
شرح
( 1 ) بيان لقوله : « حكمهم فيما . . . » . ( 2 ) إذا اجتمعت العين والقيمة عند واحد منهما يعلم تفصيلا بعدم ملكه للقيمة بخصوصها ، وذلك كاف في المطلوب بلا حاجة إلى بيعهما بثمن واحد . نعم إذا اجتمعتا عند شخص ثالث توقف مخالفة العلم التفصيلي على بيعهما بثمن واحد كما ذكره المصنف قدّس سرّه .