تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ويؤيده : بناء العقلاء على الاستحقاق . وحكم العقل بقبح التجري .

[ الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي ]

وقد يقرر دلالة العقل على ذلك 1 : بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع معين آخر خمرا ، فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر : فإما أن يستحقا العقاب ، أو لا يستحقه أحدهما ، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، أو العكس . لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار 2 ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعين الأول . ويمكن الخدشة في الكل .
شرح
- أو أن الظن بالضرر مأخوذ موضوعا في حرمة الاقدام على الضرر المظنون واقعا ، فالاقدام على الضرر المظنون حرام واقعا لا ظاهرا ، فانكشاف الخطأ لا يقتضي عدم حرمة الاقدام . وإن كان الثاني خلاف ظاهر الأدلة ، والأول محتاج إلى التأمل والنظر فيها . ( 1 ) قيل : إن المقرر هو الفاضل السبزواري قدّس سرّه . ( 2 ) وهو إصابة الواقع وعدمها . لكن تعليل ذلك بمنافاته للعدل في غير محلها ، لأن المنافي للعدل نفس العقاب لأجل أمر غير اختياري ، أما استحقاقه فهو تابع لحكم العقل الذي لا معنى لمنافاته للعدل .