تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
العادل والفاسق 1 ، غاية 2 الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة 3 . قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، ينفي احتمال خطئه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس ، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد . نعم ، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي الضبط ، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع 4 ، إلا أن المنصف يشهد : بأن اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته . ويؤيد ما ذكرنا : أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه
شرح
( 1 ) يعني : فلا بد أن تحمل الآية على محض التعبد بخبر العادل من جميع الجهات في قبال خبر الفاسق ، لا من حيث إلغاء احتمال تعمده الكذب فقط ، فيكون مقتضى إطلاقها حجية خبره الحدسي أيضا ، لعدم الموجب للانصراف حينئذ . ( 2 ) متعلق بقوله : « فيجب التبين في خبر العادل . . . » . ( 3 ) فهو في الفاسق من جهة احتمال تعمده الكذب ، ومن جهة احتمال خطئه في حسه ، وفي العادل من الجهة الثانية فقط . ( 4 ) يعني : فيكون الإجماع مخصصا لعموم الآية بعد شمولها له بدعوى : دلالة الآية على الحجية من جميع الجهات لا من جهة احتمال تعمده الكذب لا غير .