تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام [ 1 ] اختفاء القرينة حين العمل ، أو جواز [ 2 ] إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره .
شرح
[ 1 ] جواب عن إشكال مقدّر . وملخّص السؤال : وجوب المصير إلى التخصيص في المقام يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ إذ المفروض أنّ الخاصّ قد ورد بعد حضور وقت العمل بالعامّ . وأجاب عنه بجوابين : الأوّل : ما أشار إليه بقوله : « مع التزام . . . » . وملخّصه : أنّ القائل بتعيّن التخصيص يقول بأنّ العامّ حين صدوره كان مقرونا بالقرينة المتّصلة وقد خفيت علينا ، فيكون الخاصّ الصادر بعد حضور وقت العمل بالعامّ كاشفا عن اتّصال العامّ بمخصّصه ، وقد اختفى علينا المخصّص المتّصل ، ووصل إلينا المخصّص المنفصل الكاشف عن المتّصل . إذن فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ . [ 2 ] هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الإشكال المقدّر المذكور . وتوجيه لحمل الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ على التخصيص ، وقبل توضيح الجواب نشير إلى تفسير بعض الكلمات ، ونقول : إنّ المراد من قوله : « جواز » الإمكان ، والمراد من المخاطبين هو المخاطبون بالعامّ ، وقوله : « واقعا » متعلّق بقوله : « إرادة » ، أي يمكن أن يريد المتكلّم في الواقع خلاف ظاهر العموم من المخاطبين بالعامّ ، مع أنّهم مخاطبون ظاهرا بالعمل بظاهر العموم بحيث حصل لهم العلم بأنّ الشارع أراد منهم العمل بالظاهر .