تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الفاعل بالتسبيب أو الآلة [ 1 ] ، وكان الفعل بعد قصد [ 2 ] النيابة والبدليّة قائما [ 3 ] بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار [ 4 ] يراعى فيه [ 5 ] القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ [ 6 ] ، والترتيب في الفوائت [ 7 ] . والصحّة من الحيثيّة الأولى [ 8 ] لا تثبت [ 9 ] الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية [ 10 ] ،
شرح
[ 1 ] أي المنوب عنه بمنزلة الفاعل بالآلة ؛ فإنّه جعل الفاعل آلة لوضوئه ؛ وذلك في مثال توضّؤ النائب عاجزا . [ 2 ] أي بعد قصد النائب النيابة ، وإتيانه الحجّ بعنوان أنّه نائب يكون الحجّ قائما بالمنوب عنه ، فكأنّه صدر منه . [ 3 ] خبر لقوله : « وكان الفعل » . [ 4 ] أي باعتبار أنّه فعل للمنوب عنه يجب على النائب مراعاة تكليف المنوب عنه . [ 5 ] أي في الفعل ، فإن كان تكليف المنوب عنه هي الصلاة قصرا ، فتجب على النائب الصلاة قصرا ، وإن كان تكليفه الإتمام ، فيجب على النائب الإتمام . [ 6 ] فإذا كان تكليف المنوب عنه حجّ التمتّع فيجب على النائب التمتّع ، وإن كان تكليفه القران فيجب على النائب القران . [ 7 ] فإن كان ما فات من المنوب عنه من قضاء الصلوات يعتبر فيه الترتيب عند المنوب عنه ، فيجب على النائب مراعاة الترتيب ، بأن يأتي أوّلا بقضاء صلاة الصبح ، ثمّ أن يأتي بقضاء صلاة الظهر ، ثمّ بالعصر ، ثمّ بالمغرب ، ثمّ بالعشاء . [ 8 ] أي من حيثيّة أنّه فعل النائب . [ 9 ] مضارع من باب الإفعال . [ 10 ] أي من حيثيّة أنّه فعل المنوب عنه ؛ لأنّ الصحّة من الحيثيّة الأولى إنّما تتحقّق بإتيان النائب لذلك الفعل ، مع مراعاته لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط ،