تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الغير المكلّف [ 1 ] بالعمل أوّلا وبالذات ، كالعاجز عن الحجّ [ 2 ] - : أنّ [ 3 ] لفعل النائب عنوانين : أحدهما : من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا [ 4 ] يجب عليه [ 5 ] مراعاة الأجزاء والشرائط ، وبهذا الاعتبار [ 6 ] يترتّب عليه [ 7 ]
شرح
[ 1 ] صفة لقوله : « الغير » أي الغير الذي هو المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات ، وإنّما يكون النائب مكلّفا بالعمل بالعرض بعد كونه نائبا عن الغير ، وتنزيل نفسه منزلة الغير بإجارة وغيرها . وملخّص كلامه أنّه يمكن أن يقال : فيما إذا كان الواجب الصادر عن مسلم على وجه النيابة . [ 2 ] فإنّ المكلّف بالحجّ أوّلا وبالذات هو نفس العاجز ، إلّا أنّه حيث لم يتمكّن منه مباشرة فينوب عنه مسلم آخر ، فالحجّ الصادر عن المسلم إنّما هو على وجه النيابة عن العاجز الذي هو مكلّف بالحجّ أوّلا وبالذات . [ 3 ] مقول لقوله : « ويمكن أن يقال » ، أي يمكن أن يقال إنّ لفعل النائب عنوانين . [ 4 ] أي ولأجل كونه فعلا من أفعال النائب . [ 5 ] أي على النائب ، أي يجب عليه مراعاة تكليف نفسه من حيث مراعاة الأجزاء والشروط كالجهر والاخفات ، ولو كان نائبا عن امرأة ، وكذا بالنسبة إلى الستر فيجوز له الاكتفاء بستر العورتين ، ولا يجوز له لبس الحرير مع كون المنوب عنه امرأة ؛ لأنّ هذه أحكام جعلت للمباشر للصلاة ، سواء صلّى لنفسه أو لغيره . هذا كلّه في الشروط ، وأمّا الأجزاء فيجب عليه أن يقرأ التسبيحات ثلاثا ان اعتقد بوجوبها ثلاثا ، وإن كان المنوب عنه يعتقد بوجوبها مرّة . [ 6 ] أي باعتبار أنّه فعل من أفعال النائب . [ 7 ] أي على فعل النائب .