تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
أحد الحادثين فقط ولم يكن لتقدّم الحادث الآخر على هذا الحادث أثر ، وإمّا يكون الأثر مترتّبا على تقدّم كلّ من الحادثين على الآخر ، وعلى الأوّل فلا شبهة في جريان أصالة عدم التقدّم ، كاستصحاب عدم تقدّم موت المورّث على موت الوارث ، فيترتّب عليه عدم الإرث ، وكذا على الثاني لا مانع من جريان استصحاب عدم تقدّم كلّ من الحادثين على الآخر ، ولا يقع التعارض بين الأصلين ؛ وذلك لاحتمال التقارن بين الحادثين . نعم ، فيما إذا لم يكن فيه احتمال التقارن موجودا ، كما إذا علم إجمالا بتقدّم أحدهما على الآخر لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم السبق لمعارضتها بأصالة عدم التأخّر . هذا كلّه لو كان الأثر مختصّا بالتقدّم ، وأمّا لو كان للتأخّر عن الآخر أيضا أثر فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم التقدّم والتأخّر ، ولا يقع التعارض بين الاستصحابين ؛ لاحتمال التقارن . نعم عند العلم الإجمالي بتقدّم أحدهما يقع المعارضة بينهما .

الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى ، إلّا أنّ الأثر يترتّب على الوجود بمفاد كان الناقصة ،

كما إذا فرض أنّ الإرث مترتّب على اتّصاف المورّث بالتقدّم على موت الوارث ، ففي هذه الصورة أيضا لا شبهة في جريان استصحاب عدم اتّصاف هذا الحادث بالتقدّم على الحادث الآخر باستصحاب العدم الأزلي .

الصورة الثالثة : أن يترتّب الأثر على عدم أحدهما في زمان الآخر بمفاد ليس التامّة

الذي يعبّر عنه بالعدم المحمولي ، كما إذا شككنا في تقدّم موت الوالد على إسلام الولد فإنّ استصحاب عدم إسلام الولد إلى زمان موت الوالد يترتّب عليه عدم إرثه منه ، بخلاف استصحاب عدم موت الوالد إلى زمان إسلام الولد ، فإنّه لا يترتّب عليه أثر ؛ لأنّ الأثر مترتّب على الموت عن وارث مسلم ، والاستصحاب المذكور