تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
نعم ، يثبت ذلك [ 1 ] على القول بالأصل المثبت . فإذا علم تاريخ ملاقاة الثوب للحوض [ 2 ] وجهل تاريخ صيرورته كرّا [ 3 ] ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة [ 4 ] . وإذا علم تاريخ الكريّة [ 5 ] حكم أيضا [ 6 ] بأصالة عدم الملاقاة في زمان الكريّة [ 7 ] ،
شرح
للمستصحب ، فهو لا يثبت باستصحاب عدم وجود مجهول التاريخ في زمن معلوم التاريخ . [ 1 ] أي حدوث مجهول التاريخ بعد معلوم التاريخ . [ 2 ] بأن كانت الملاقاة يوم الجمعة ، مثلا . [ 3 ] بأن لا يعلم أنّه صار كرّا قبل يوم الجمعة ، أو في نفس يوم الجمعة أو بعده . [ 4 ] أي يجري الأصل في الكريّة ؛ لكونها مجهول التاريخ ، ويثبت عدم كون الماء كرّا في زمان الملاقاة ، ولا تجري أصالة عدم ملاقاة الثوب حين عدم كونه كرّا لكونها معلومة التاريخ . وملخّص الكلام : أنّه إذا علم إجمالا بتحقّق الحادثين - الملاقاة والكريّة - ولم يعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وكان الملاقاة معلومة التاريخ ، والكرية مجهولة التاريخ يجري أصالة عدم الكرية ، ولا يثبت بها حدوث الكرية بعد الملاقاة . [ 5 ] وجهل تاريخ الملاقاة . [ 6 ] كما حكم بأصالة عدم الكريّة في زمان الملاقاة فيما إذا كان الملاقاة معلومة التاريخ والكريّة مجهولة التاريخ ، كذلك حكم بأصالة عدم الملاقاة في زمان الكريّة فيما إذا علم تاريخ الكريّة وجهل تاريخ الملاقاة . [ 7 ] ولا يحكم بحدوث الملاقاة بعد الكريّة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 22 | الشيخ علي المروجي القزويني