تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الطرق الشرعية المثبتة لوجه ( 1 ) الفعل ، وعدم عثوره ( 2 ) على طريق منها لان نية الوجه حينئذ ( 3 ) ساقطة قطعا ، فإذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه أو في وجوب السورة واستحبابها فلا يصح له ( 4 ) الاحتياط باتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية لأنه ( 5 ) يتمكن من الفعل بنية الوجه ،
شرح
موضوع الاحتياط .

[ هل الاحتياط في العبادات متوقف على الفحص عن قصد الوجه ]

( 1 ) اى المثبتة بان الفعل لا بد أن يؤتى به في الواجبات التعبدية بقصد الوجه . ( 2 ) اى بعد الفحص وبعد عدم اطلاع الفاحص على طريق من الطرق المثبتة لقصد الوجه . ( 3 ) اى حينما فحص ولم يطلع على الدليل الدال على اعتبار قصد الوجه . لان القائلين باعتبار قصد الوجه انما يقولون به فيما إذا تمكن منه ، واما فيما لا يمكن قصده ، كما هو كذلك في المقام ، فلا يقول القائل بذلك اعتباره في هذه الحالة . والمفروض في المقام انه لا يتمكن من قصد الوجه ، إذ هو فرع احراز الامر به فإذا فحص ولم يعثر على الدليل به فهو لا يتمكن من قصد الوجه . وملخص الكلام : ان الفحص معتبر في المقام لكن لأجل تحقق موضوع الاحتياط لا لأجل جواز التمسك به ، كما هو كذلك في مورد البراءة فإنه معتبر في جواز التمسك بها . ( 4 ) اى للشاك في وجوب غسل الجمعة أو استحبابه . ( 5 ) اى الشاك في وجوب الغسل واستحبابه يتمكن من الاتيان به بقصد الوجه إذا فحص واطلع على دليل قام على وجوبه أو استحبابه . ولا يخفى أن في التعبير مسامحة إذ التمكن من قصده
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 99 | الشيخ علي المروجي القزويني