تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل . والكلام تارة في البراءة ، وأخرى في الاحتياط ( 1 ) ، اما الاحتياط فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به ( 2 ) امر ( 3 ) زائد على تحقق موضوعه ، ويكفى في موضوعه ( 4 ) احراز الواقع المشكوك فيه به ( 5 )
شرح
والمحقق النائيني قدس سره « 1 » أيضا وافقه في الجملة إلّا أنه ناقش في اطلاق كلامه ، وقال : ان المقام يدخل في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة مرجحاته وعند فقدها يحكم بالتخيير ولا يخفى عليك ان كلامه يحتاج إلى توضيح وتحقيق إلّا انه موكول إلى محله . ( 1 ) انما خص الكلام بالبراءة والاحتياط ، واهمل البحث عن التخيير في المقام ، مع أنه أيضا من الأصول العملية ، وكذا الاستصحاب . فنقول : اما عدم البحث عن التخيير فلانه متحد الحكم مع البراءة ، بل هو يرجع في الحقيقة إلى البراءة ويكون قسما منها ، وعلى هذا فلا وجه للبحث عنه مستقلا ، واما الاستصحاب فان بحثه يأتي مستقلا ، وليس هو مقصودا بالبحث هنا في هذا المقصد . ( 2 ) اى بالاحتياط . ( 3 ) نائب فاعل لقوله : « لا يعتبر » وحاصل كلامه : ان العمل باصالة الاحتياط غير مشروط بشئ سوى تحقق موضوعه فالفحص فيه شرط لتحقق موضوعه ، وفي اصالة البراءة شرط لجريانها ، وجواز العمل بها . ( 4 ) اى في موضوع الاحتياط . ( 5 ) اى بالاحتياط . اى موضوع الاحتياط هو احراز الواقع
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ج 4 ص 91 .