تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 94
المطلب الثالث : في اشتباه الواجب بالحرام بان يعلم أن أحد الفعلين واجب ، والآخر محرم ، واشتبه أحدهما بالآخر ( 1 ) . واما لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم ( 2 ) ، فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنه من دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف ، والحكم فيما نحن فيه ( 3 ) وجوب الاتيان بأحدهما ، وترك الآخر مخيرا في ذلك ( 4 ) لان الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى اذن فالحق في المقام هو الاحتياط ، وليست هذه المسألة مبتنية على النزاع المعروف في الأقل والأكثر . [ المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام ] ( 1 ) كما إذا كانت له زوجتان فحلف على وطي إحداهما وعلى ترك وطي الأخرى . ( 2 ) كرد السلام مثلا على المصلى . فان امره دائر بين الوجوب والحرمة أو كان له زوجة واحدة وعلم اجمالا انه حلف اما بوطيها واما بترك وطيها . وملخص كلامه : ان موضوع البحث هنا انما هو فيما تعدد الموضوع بان كان هنا فعلان ، ودار الامر بين وجوب أحدهما وحرمة الآخر ، واما إذا اتحد الموضوع بان دار الامر في فعل كالوطى بين كونه واجبا وحراما فهو خارج من هذا المطلب ، وداخل في مسألة الشك في التكليف . ( 3 ) وهو ما لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب والآخر حرام . ( 4 ) اى مخير في الاتيان بأحدهما وترك الآخر اى هو مخير في ان يترك الوطي أو يأتي به .