تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
على القوم ( 1 ) في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي ، والبراءة بان ( 2 ) الثابت بالعقل قد يكون عدميا ( 3 ) ، وقد يكون وجوديا ( 4 ) فلا وجه للتخصيص ( 5 ) ، وذلك ( 6 ) لما عرفت
شرح
( 1 ) حاصله ان القوم خصوا استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ، واعترض عليهم صاحب الفصول بأنه لا وجه للتخصيص . ( 2 ) الجار متعلق بالاعتراض . ( 3 ) كعدم التكليف حال الصغر ، وحال العدم ، وعدم الزوجية ، وعدم الملكية قبل حصول أسبابهما . ( 4 ) كإباحة الأشياء قبل ثبوت الحظر ، وحرمة التصرف في ملك الغير . ( 5 ) اى تخصيص استصحاب حال العقد باستصحاب النفي والبراءة إذ المراد باستصحاب حال العقل استصحاب كل حكم ثبت سابقا سواء كان تكليفيا ، كالبراءة حال الصغر وإباحة الأشياء قبل الشرع ، وكتحريم التصرف في مال الغير ووجوب رد الوديعة إذا عرض هناك ما يوجب زواله ، أو كان وضعيا سواء تعلق الاستصحاب باثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها ، أو بنفيه كعدم الزوجية الثابتة قبل تحقق موضوعها فتخصيص جمع من الأصوليين استصحاب حال العقل بالبراءة الأصلية مما لا وجه له . ( 6 ) اى بيان انه لا وجه للاعتراض على القوم ، والحق هو التخصيص ، لما عرفت من أن القضايا الشرعية التي تكون في