تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
« لا تنقض اليقين بالشك » دليلا على الدليل ، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ( 1 ) ، حيث قال ( 2 ) ان استصحاب الحكم المخالف للأصل ( 3 ) في شئ دليل شرعي رافع لحكم الأصل ( 4 ) ، ومخصص ( 5 ) لعمومات الحل إلى أن قال : في آخر كلام له سيأتي نقله ، وليس عموم قولهم : « لا تنقض اليقين بالشك » بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئياته ( 6 ) الا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى .
شرح
( 1 ) كما أن خبر الواحد دليل على الحكم الشرعي الذي قام به الخبر ، وآية النبأ دليل على حجية الخبر المذكور ، كذلك الاستصحاب دليل على الحكم الشرعي الذي كان يقيني الحصول سابقا ، ومشكوك البقاء لاحقا وقوله : « لا تنقض » دليل على اعتبار الاستصحاب فهذا معنى قوله : انه دليل على الدليل . ( 2 ) اى قال بعض السادة . ( 3 ) كاستصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورته زبيبا المخالف لأصالة الحل الجارية فيه ، وانما قيد استصحاب الحكم بكونه مخالفا للأصل لان الحكم الموافق للأصل لا يحتاج إلى الاستصحاب بل نفس الأصل كاف فتأمل . ( 4 ) لما ستعرف ان الاستصحاب مقدم على سائر الأصول فإنه عرش الأصول ، وان كان فرش الامارات ، وهو حاكم على الأصول ، أو مخصص له فيه كلام يأتي في محله . ( 5 ) عطف تفسيري لقوله : رافع لحكم الأصل . ( 6 ) عطف تفسيري لقوله افراد الاستصحاب اى عموم لا تنقض
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 356 | الشيخ علي المروجي القزويني